تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
41
كتاب البيع
مورده مختصٌّ بالأعيان ، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة « 1 » . فقه الحديث ثمَّ قال : ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع ، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ . ودعوى : أنَّه كنايةٌ عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلةٌ « 2 » . وظاهر كلامه هو : أنَّ الأخذ لا يصدق في المنافع ، وأنَّ أخذ المنافع لا يتحقّق بأخذ العين . وما قيل من : أنَّ المراد من قاعدة « على اليد » هو الاستيلاء - وهو صادقٌ على المنافع بالاستيلاء على العين « 3 » - لا عبرة به . ونُسب إلى الشيخ : أنَّ الأخذ الذي هو موضوع القاعدة لابدَّ أن يكون باليد ، وهو لا يصدق على المنافع « 4 » . وظاهر التعبير ب - « على اليد ما أخذت » أنَّ اليد هي الجارحة ، والأخذ هو
--> ( 1 ) كتاب المكاسب 189 : 3 ، الكلام في مدرك القاعدة ، الاستدلال بخبر على اليد . ( 2 ) كتاب المكاسب 204 : 3 ، ما يستدلّ به على الضمان . ( 3 ) منية الطالب 281 : 1 ، الكلام في المنافع الفائتة . ( 4 ) حاشية المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 316 : 1 ، الكلام في شمول القاعدة للمنافع وعدمه .